لائحة النظام الاساسى للمجلس

النظام الاساسى للمجلس

 

المادة الاولى : المجلس الاعلى للشباب العرب هو كيان مجتمع مدنى عربى يعمل فى اطار مبادئ جامعة الدول العربية و يشمل مكونها الداخلى على العديد من الامانات  و الهيئات و الكيانات المؤسسية التى تتبعها لتحقيق اهدافها المعنية بالشباب العرب .

 

المادة الثانية : تتمثل طبيعة عمل المجلس على ما يلى :

 

تمثيل الشباب العرب إقليمياً و دولياً و متابعة نشاط وزارات الشباب و الرياضة بالدول العربية و تقديم التوصيات و المقترحات لجامعة الدول العربية بشؤون الشباب العرب بالمجالات الإجتماعية المختلقة 

 

المادة الثالثة : دولة المقر "جمهورية مصر العربية" مع امكانية افتتاح مكاتب للمجلس بالدول العربية بعد موافقة المكتب التنفيذى .

 

المادة الرابعة : تقتصر العضوية العاملة للدول بالمجلس على جميع دول الوطن العربى فقط .

 

المادة الخامسة : تقتصر عضوية الانتساب ( مراقب ) بالمجلس على الدول الاسلامية والافريقية و الاسيوية ذات القاسم الدينى و الجغرافى المشترك مع الدول العربية .

 

المادة السادسة : انواع العضوية

 للأفراد 

  • عضو مؤسس العضو المساهم فى التأسيس و الاشهار الرسمى للمجلس منذ البداية  و تمنحه حق حضور الاجتماعات و تصويت و التعيين و الاقالة و الترشح  بالمجلس .
  • عضو عامل العضو الذى تتوافر فيه شروط العضوية و تمنحه حق حضور الاجتماعات و تصويت و الترشح بالمجلس .
  • عضو مراقب العضو لمن لا يحمل جنسية عربية و يتبع دولة اسلامية او افريقية ذات اهتمام دينى و جغرافى مشترك مع الدول العربية و تمنحه حق حضور الاجتماعات فقط .
  • عضو فخرى للشخصيات العامة و رموز المجتمع العربى .

 

للمنظمات العربية

 

  • عضو عامل  : للمنظمات الشبابية العربية.

 

  • عضو مراقب : للمنظمات الشبابية بالدول ذات القاسم الديني و الجغرافي المشترك مع   الدول العربية .

 

المادة السابعة : شروط العضوية

 للافراد

  • يشترط حسن السير و السلوك و السمعة الطيبة بين العامة.
  • السيرة الذاتية المشرفة فى مجال العمل العام او المهنى .
  • الاستعداد لتقديم الدعم الكامل للمجلس .
  • الالتزام التام بمبادئ و لائحة النظام الاساسى للمجلس .

 

للمنظمات العربية

  • ان تكون المنظمة مشهرة و مرخصة رسميا من حكومة دولتها
  • لها اهتمامات بالشأن الشبابى العام
  • لها انجازات و تأثير مجتمعي فى دولتها

 

المادة الثامنة : يعقد المجلس اجتماعاته و فاعلياته بدولة المقر بجمهورية مصر العربية و جميع  الدول العربية بعد موافقة المكتب التنفيذي للمجلس .

 

المادة التاسعة : رئيس المجلس الأعلى للشباب العرب هو منصب مجتمعي بدرجة رئيس مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب .

 

المادة العاشرة : تمنح رئاسة المجلس لشخصية عربية مرموقة تتمتع بسمعة طيبة معروف عنها الاهتمام بالقومية العربية والشباب و الرياضة و قادرة على تقديم الدعم الكامل للمجلس .

 

المادة الحادية عشر : اختيار رئيس المجلس لمدة خمسة اعوام قابلة للتجديد بعد موافقة اغلبية اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس  .  

 

المادة الثانية عشر : يتم اختيار نائب الرئيس من دولة عربية اخرى غير دولة الرئاسة .

 

المادة الثالثة عشر :  لرئيس المجلس الحق في استحداث منصب الرئيس الفخرى للمجلس بقرار خاص صادر عنه على ان يكون الاختيار بين امين عام جامعة الدول العربية او شخصية عربية مرموقة مجتمعيا معروف عنها الاهتمام بالشباب و الرياضة و قادرة على تقديم الدعم الكامل للمجلس .   

 

المادة الرابعة عشر :  لدولة المقر رئاسة الامانة العامة للمجلس .

 

المادة الخامسة عشر : الامين العام هو منصب مجتمعى بدرجة وزير بالدول العربية .

                                                                                                                    

المادة السادسة عشر : يتم اختيار الامين العام بموافقة المكتب التنفيذى للمجلس  . 

 

المادة السابعة عشر : يتشكل المكتب التنفيذى للمجلس من خلال جماعة المؤسسين للمجلس .

 

المادة الثامنة عشر : المكتب التنفيذى للمجلس هو السلطة الإدارية و السياسية المنوطة بالبت  فى القرارت و الانشطة الصادرة عن المجلس بأغلبية التصويت .

 

المادة التاسعة عشر : للمكتب التنفيذى الحق فى أقالة و شطب عضوية اياً من الاعضاء او القيادات العليا بالمجلس فى اى وقت حال قيام العضو بمخالفة النظام الاساسى للمجلس او ارتكاب عمل مشين يضر بالصالح العام للمجلس او التكاسل او التخاذل عن تقديم الدعم   الكامل للمجلس .

 

المادة العشرون : حال انشغال او غياب أحد اعضاء المكتب التنفيذى عن الحضور للبت  فى امر هام  يقوم بعمل تفويض كتابى لمن يختاره من اعضاء المكتب التنفيذى للإنابة فى اتخاذ القرارات و التصويت بأسمه .

 

المادة الواحدة و العشرون : ينعقد المكتب التنفيذى للمجلس بدولتى الرئاسة او المقر فقط .

 

المادة الثانية و العشرون : محظور على اعضاء المجلس القيام بعمل يتضمن ما يلى

  • الدعوة للتخريب او اثارة الفتنة او تبنى الافكار المتطرفة.
  • التصريحات التى تضر بسيادة و مصالح الدول العربية.
  • التصريح باسم المجلس فيما يتصف بالأنحياز الحزبى او الطائفى او العرقى .
  • تبنى افكار و مبادئ لا تتفق مع السياسات العامة للمجلس او جامعة الدول العربية .

 

المادة الثالثة و العشرون : يعقد المجلس اجتماعاته بناءاً على دعوة الرئيس او احد الاعضاء .

    

المادة الرابعة و العشرون : يرأس اجتماعات المجلس الرئيس او احد النواب او الامين العام .

 

المادة الخامسة و العشرون : اللغة العربية هى اللغة الرسمية  للمجلس فى نطاق عمله الاقليمى العربى و يجوز استخدام اللغة الانجليزية فى المخاطبات الرسمية مع المنظمات الاجنبية .

 

المادة السادسة و العشرون : اختصاصات الرئيس

تختص مهام الرئيس بالانشطة التالية :

  • وضع السياسة العليا للمجلس.
  • أدارة لجان و امانات المجلس و متابعة نشاطها.
  • ترشيح و تعيين نائب الرئيس و المساعدين و مستشارى المجلس .
  • اعتماد تعيين مندوبى الدول العربية بالمجلس .
  • اعتماد قبول طلبات العضوية بالمجلس .
  • البت فى التقارير و الدراسات و المشاريع التى تعرض عليه .
  • النظر فى التقارير و الدراسات التى كلف الامين العام بأعدادها.
  • انشاء امانات و لجان و كيانات متخصصة تابعة للمجلس .
  • التواصل مع رجال الاعمال و الساسة العرب لتوفير الدعم المالى و السياسى للخدمات و المشروعات الخاصة بالمجلس .
  • اجراء المباحثات الرسمية مع المسئولين فى الدول العربية لتقديم الاراء و المقترحات لتطوير الخدمات العامة المقدمة للشباب .
  • تبادل البرقيات فى المناسبات المختلفة مع حكام الدول و المسئولين بالدول العربية .
  • اعتماد اسس التعامل مع المنظمات و الوزارات و الهيئات المناظرة المعنية بالشباب فى الدول العربية و الاجنبية .
  • رئاسة الوفود الخارجية للمجلس و تمثيل المجلس فى المحافل الرسمية .
  • رئاسة المؤتمر السنوى للمجلس .
  • تمثيل المجلس لتكريم النخبة و الرموز و الشخصات العامة بالمجالات المختلفة .
  • التواصل المستمر مع وسائل الاعلام لطرح وجهة نظر المجلس إزاء القضايا العربية المختلفة .

 

اختصاصات نواب الرئيس

 

  • أداء جميع الصلاحيات الخاصة بالرئيس حال غيابه
  • تنفيذ المهام المكلف بها من الرئيس او المكتب التنفيذى .
  • معاونه الرئيس على انجاز مهامه على اكمل وجه .
  • تمثيل الرئيس فى الوفود الخارجية و المحافل الرسمية .
  • تمثيل الرئيس لتكريم النخبة و الرموز و الشخصيات العامة
  • تمثيل الرئيس فى المباحثات و المحادثات الرسمية
  • تبادل البرقيات فى المناسبات المختلفة مع المسئولين فى الدول العربية
  • التواصل مع وسائل الاعلام لطرح وجهة نظر المجلس إزاء القضايا المختلفة .

 

 

اختصاصات الامانة العامة ( الامين العام )

 

  • تنفيذ السياسات العليا للمجلس .
  • متابعة عمل لجان المجلس .
  • اقتراح المشروعات و الانشطة العامة للمجلس .
  • تنفيذ المهام المكلف بها من الرئيس .
  • ترشيح و تعيين نائب الامين العام و مستشاري الامانة العامة .
  • ترشيح و تعيين امناء اللجان و نوابهم .
  • ترشيح مندوبي الدول العربية بالمجلس .
  • الموافقة على طلبات العضوية بالمجلس .
  • اقتراح امانات و لجان و كيانات متخصصة تابعة للمجلس .
  • المسئول المباشر عن اعمال الامانة العامة و سير العمل في مختلف قطاعاتها .
  • تبادل البرقيات في المناسبات المختلفة مع اولياء العهود و المسئولين بالدول العربية .
  • اجراء المباحثات الرسمية مع المسئولين في الدول العربية لتقديم الآراء و المقترحات لتطوير الخدمات العامة المقدمة للشباب .
  • تمثيل المجلس في الوفود الخارجية و المحافل الرسمية .
  • تكريم النخبة من الشباب الواعد المتميز .
  • التواصل مع وسائل الاعلام لتوضيح وجهة نظر المجلس إزاء القضايا المختلفة .

 

اختصاصات امناء اللجان

 

  • الادارة المباشرة لنشاط الامانة .
  • اقتراح و تنفيذ الخطط و المشروعات المختصة بالأمانة .
  • تنفيذ المهام المكلف بها من القيادة العليا للمجلس .
  • ترشيح نائب الامين .
  • التواصل مع وسائل الاعلام لتوضيح وجهة نظر المجلس إزاء القضايا المختصة بمجال عمل الامانة .

 

اختصاصات الهيئة الاستشارية للمجلس

 

  • تقديم الرأي و المشورة في القضايا و الموضوعات المكلف بها .
  • اقتراح الخطط و المشروعات و الانشطة على المجلس .
  • تقديم الدراسات و التقارير المسئول عنها .
  • تنفيذ المهام المكلف بها من القيادة العليا للمجلس .

 

اختصاصات مندوبي الدول بالمجلس

 

  • المتابعة و الاشراف على فاعليات و انشطة المجلس بالدول الممثلين لها .
  • تنفيذ المهام المكلف بها من القيادة العليا للمجلس .
  • اقتراح الخطط و المشروعات المختصة بدولهم على القيادة العليا للمجلس .
  • ترشيح الشخصيات و الكيانات المؤسسية بدولهم المؤهلة للاختيار بالإحصائيات و التصنيفات السنوية الصادرة عن المجلس .

 

المادة السابعة و العشرون : تمنح صفة مستشار المجلس لمن يحمل من الاعضاء قيمة ادبية و علمية مرموقة و قادر على اثراء المجلس فكرياً و أدبياً .

 

المادة الثامنة و العشرون : يتم انتخاب رؤساء الهيئات و الكيانات التابعة للمجلس و المنبثقة عنها من خلال المكتب التنفيذي للمجلس .

 

المادة التاسعة و العشرون : تمنح العضوية الفخرية بصفة مباشرة لوزراء و رؤساء الهيئات الشبابية الحكومية بدول الوطن العربي .

 

المادة الثلاثون: تعديل النظام الأساسي

 

يحق لأى عضو عامل طلب تعديل النظام الأساسي للمجلس و ذلك بتقديم طلب رسمي لمعالى رئيس المجلس و يعتبر الطلب نافذ المفعول بعد موافقة اغلبية اعضاء المكتب التنفيذي .


طباعة   البريد الإلكتروني

Related Articles

طبيعة عمل المجلس

الأهداف

التعريف بالمجلس